أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صفوف الصلاة خلف الإمام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صفوف الصلاة خلف الإمام
معلومات عن الفتوى: صفوف الصلاة خلف الإمام
رقم الفتوى :
8883
عنوان الفتوى :
صفوف الصلاة خلف الإمام
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : كيف يبدأ المصلون فى إتمام الوقوف للصلاة ، وهل يكون إتمام الصف من اليمين أو من المنتصف ؟
نص الجواب
أجاب : جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أنه لو كان المأموم رجلا واحدا وقف عن يمين الإمام مع تأخره قليلا ، وذلك ندبا لا وجوبا عند جمهور الفقهاء .
فإن كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام ، ويندب أن يكون فى وسط القوم .
فإن وقف عن يمينهم أو عن يسارهم فقد خالف السنة وإن كانت الصلاة صحيحة، وعلى هذا إذا جاء مأمومون للصلاة ووجدوا الصف الأول ناقصا صف بعضهم عن اليمين والبعض عن الشمال ليكون الإمام فى الوسط ، وإذا وجدوه كاملا قال جماعة يبدأ الصف من جهة اليمين .
لما رواه أبو داود وابن ماجه "إن اللّه وملائكته يصلون على ميامن الصفوف " وقال آخرون يبدءون الوقوف خلف الإمام ثم يكمل من اليمين أولا ثم من اليسار ، أما إذا حضر الشخص ولم يجد سعة ولا فرجة فى الصف الأول فإنه يقف منفردا ويكره له جذب أحد، وقيل : يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ويستحب للمجذوب موافقته ، ويبدأ الصف من جهة اليمين أو من خلف الإمام على ما سبق ذكره .
وأنبه إلى أن الأمر سهل لا ينبغى زيادة الخلاف فيه (راجع صفحة 157 من المجلد الثاني من هذه الفتاوى فى حكم انفراد المأموم عن الصف ) .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: